مكتب مجلس الأمناء
قوانين تشكيل مجالس الأمناء
المادة ١: تقوم كل من وزارتي "الثقافة والتعليم العالي" و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي" بتشكيل مجلس أمناء للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لها (والتي يشار إليها في هذا القانون بـ "المؤسسة") بالتركيبة التالية:
- الوزير المختص.
- رئيس المؤسسة.
- ٤ إلى ٦ شخصيات علمية أو ثقافية أو اجتماعية، محلية أو وطنية، ممن لهم دور فعال في تطوير المؤسسة وتقدمها.
- وزير أو ممثل عن منظمة التخطيط والميزانية.
ملاحظة: يجب أن يكون اثنان على الأقل من أعضاء البند (ج) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
المادة ٢: يُعيّن أعضاء البند (ج) لمدة أربع سنوات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من الوزير المختص. ويجوز للعضو أن يشغل عضوية مجلسي أمناء كحد أقصى في وقت واحد، ويجوز إعادة تعيينه.
المادة ٣: يتولى رئاسة مجلس الأمناء وزير الثقافة والتعليم العالي أو وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، حسب الاقتضاء.
المادة ٤: يتولى رئيس المؤسسة المعنية منصب أمين مجلس الأمناء.
المادة ٥: يجوز للوزارتين المعنيتين، عند الاقتضاء، وضع مؤسستين أو أكثر تحت إشراف مجلس أمناء واحد. وفي هذه الحالة، يكون جميع رؤساء المؤسسات أعضاء في المجلس، ويقوم الوزير باختيار أمين المجلس من بينهم.
المادة ٦: في المؤسسات التابعة لوزارات أو منظمات أخرى والتي صدر ترخيص إنشائها من وزارتي الثقافة والتعليم العالي أو الصحة، يتولى الوزير أو رئيس المنظمة المعنية عضوية ورئاسة مجلس الأمناء بدلاً من أحد أعضاء البند (ج) من المادة ١.
ملاحظة: في هذه المؤسسات، يُعيّن باقي أعضاء البند (ج) بناءً على اقتراح من الوزير أو رئيس المنظمة المعنية وبموافقة وقرار من الوزير المختص (وزير الثقافة والتعليم العالي أو وزير الصحة).
المادة ٧: واجبات وصلاحيات مجلس الأمناء
- إقرار اللائحة الداخلية للمجلس.
- إقرار الهيكل الإداري للمؤسسة بناءً على الضوابط التي يقترحها الوزارات المعنية بالتنسيق مع منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف ويقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
- دراسة وإقرار ميزانية المؤسسة التي يقترحها رئيسها.
- إقرار الميزانية التفصيلية للمؤسسة.
- المصادقة على الحسابات والميزانية العمومية السنوية للمؤسسة.
- إقرار كيفية تحصيل الإيرادات المخصصة وإنفاقها.
- تعيين مدقق حسابات وأمين صندوق للمؤسسة.
- السعي لجذب مساهمات القطاع الخاص والإيرادات المحلية، مع مراعاة ضوابط المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
- إقرار اللوائح المالية والمعاملاتية، والتي تصبح نافذة بعد مصادقة الوزارة المعنية.
- اقتراح مقدار العلاوات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم، والتي تصبح نافذة بعد مصادقة الوزارة المعنية.
- تحديد كيفية إدارة الوحدات الإنتاجية والخدمية والورش والوحدات الصحية التابعة للمؤسسة في إطار الضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
- تحديد مقدار أتعاب البحث والتدريس والخدمات وحقوق التأليف.
- مراجعة تقرير أداء المؤسسة الذي يقدمه رئيسها.
- إقرار لوائح توظيف أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة، والتي تصبح نافذة بعد مصادقة الوزارة المعنية.
المادة ٨: تُدرج اعتمادات كل مؤسسة وتُقر حصرًا كمنحة ضمن الميزانية السنوية العامة للدولة. ويتم تخصيص الاعتماد بالكامل للمؤسسة كل ثلاثة أشهر على الأقل، بواقع ثلاثة على اثني عشر من الميزانية المعتمدة، وذلك عبر الأجهزة التنفيذية المعنية.
المادة ٩: لا تخضع الشؤون المالية والمعاملاتية للمؤسسات، باستثناء ما يتعلق بالمراقب المالي موضوع المادة ٣١ من قانون المحاسبات العامة، لباقي أحكام القانون المذكور أو لائحة المعاملات الحكومية أو غيرها من القوانين المتعلقة بالمؤسسات الحكومية.
المادة ١٠: تتم مراجعة الحسابات السنوية للمؤسسات وفقًا للائحة تعدها الوزارات المعنية وتصادق عليها وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.
المادة ١١: إلى حين تشكيل مجالس أمناء الجامعات والمؤسسات وفقًا لهذا القانون وإقرار اللوائح التنفيذية اللازمة، يستمر العمل باللوائح السابقة.